الشيخ مرتضى بني فضل
546
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
[ ( مسألة 5 ) : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ] ( مسألة 5 ) : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ، وأمّا غيرها فالأقوى عدمه ( 45 ) . [ ( مسألة 6 ) : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ] ( مسألة 6 ) : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أُخذ على وجه الماء أو الساحل ، فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع العثور الاتّفاقي دخل في مطلق الفائدة ( 46 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 455 ، كتاب اللقطة ، الباب 11 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 498 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 7 ، الحديث 1 .